يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
اللجنة: لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الخدمة الطبية والصحية: أي من إجراءات الرعاية الطبية والصحية، وتشمل الفحص السريري
والمخبري، والتصوير الطبي، وتقديم الاستشارات، والمعالجة الاختصاصية، والعمليات الجراحية،
والولادة، والأدوية، والإقامة في مكان تقديم الخدمة، وغيرها من احتياجات الرعاية التي تقدم لمتلقي
الخدمة وفق القواعد المهنية.
القواعد المهنية: القواعد أو الأعراف أو البروتوكولات أو التشريعات التي تفرضها أي مهنة طبية
وصحية، والمتوافقة مع المعايير العلمية في التشخيص والعلاج، وإجراء الفحوصات المخبرية،
والتحاليل الطبية، والتصوير الطبي، وعمليات نقل الدم، ووصف الأدوية، والاستشارات الطبية،
والرعاية الصحية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
مقدم الخدمة الطبية والصحية: الشخص المصرح له بمزاولة المهن الطبية والصحية المساعدة وفقاً
للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
متلقي الخدمة: الشخص الطبيعي الذي يتلقى الخدمة الطبية والصحية.
المضاعفة الطبية: الحالة المرضية التي تظهر على الشخص أثناء أو بسبب تلقيه الخدمة الطبية
والصحية من مقدم الخدمة أو في مكان تقديم الخدمة، والمتعارف عليها علمياً.