المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

تسري أحكام هذا القرار بقانون على كل من رخص لهم بمزاولة:
1. المهن الطبية.
2. المهن الصحية المساعدة.
3. أماكن تقديم الخدمة الطبية والصحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة.