المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية
تسري أحكام هذا القرار بقانون على كل من رخص لهم بمزاولة: 1. المهن الطبية. 2. المهن الصحية المساعدة. 3. أماكن تقديم الخدمة الطبية والصحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة.