المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

لا يجوز ممارسة أي من المهن الطبية والصحية المساعدة إلا بعد الحصول على إذن المزاولة،
والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفقاً للتشريعات النافذة.