1. تنشئ الوزارة )سجلاً وطنياً( للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات المختصة، على أن تحدد
البيانات والقرارات والأحكام القضائية الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير
بالتوافق مع النقابات المختصة لهذه الغاية.
2. على الوزارة ونقابات المهن الطبية والصحية المساعدة نشر الثقافة الصحية اللازمة، والتوعية
بموضوع الأخطاء والمضاعفات الطبية.
3. يجب على مقدم الخدمة الطبية والصحية إعداد ملف طبي لمتلقي الخدمة في أماكن تقديمها، تدون
فيه جميع الإجراءات المتعلقة به، وأي أمور لها علاقة برعايته.