1. باستثناء حالتي الضرورة والاستعجال، يقوم الطبيب بإعلام متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانوناً
بالإجراءات الطبية التي ستجرى له والمضاعفات الطبية المتوقعة ضمن الحدود المقبولة علمياً
وعالمياً.
2. وفي حالة عدم التمكن من إعلام متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانوناً، يتم أخذ موافقة طبيبين
مختصين على الأقل للقيام بالإجراء الطبي الواجب العمل به لإيقاف الخطر عن متلقي الخدمة.
3. يتم توثيق إعلام متلقي الخدمة أو موافقة الطبيبين المختصين المشار إليهما في الفقرتين (1، 2)
من هذه المادة، في الملف الطبي الخاص بمتلقي الخدمة، بما في ذلك توقيعه أو توقيع من ينوب
عنه قانوناً على النموذج المعد لهذه الغاية.