المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

يلتزم مقدم الخدمة الطبية والصحية عند أداء عمله بالقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة
والقواعد المهنية، ومراعاة الآتي:
1. المساواة بين متلقي الخدمة تبعاً لأحوالهم الصحية.
2. تأدية واجبات العمل على النحو الذي يكفل راحة متلقي الخدمة، وبذل العناية له، وفقاً للقواعد
المهنية والأصول العلمية المتعارف عليها.
3. التعاون مع غيره ممن لهم علاقة من الدرجة الأولى بمتلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات
عن حالته الصحية، والطريقة التي اتبعها في رعايته.