المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية
يجوز إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناءً على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو ممن يمثله قانوناً، ويثبت ذلك في الملف الطبي له.