1. يجوز لمقدم الخدمة الطبية والصحية إجراء الفحص الطبي لمتلقي الخدمة أو علاجه بموافقة مبنية
على المعرفة والإرادة الحرة منه أو ممن ينوب عنه قانوناً إذا تعذر الحصول على موافقته،
على أن يتم توثيق ذلك في ملفه الطبي.
2. يشترط أن تكون الموافقة كتابية في حالة التدخلات الجراحية، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة
والظروف الاستثنائية التي تستلزم التدخل الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة.