المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

على المسؤولين عن مكان تقديم الخدمة الطبية والصحية الالتزام بالتوصيف المعياري (بروتوكولات)
لجميع التخصصات التي تحدد فيها كافة الإجراءات الخاصة بالقواعد المهنية والإجراءات الواجب
اتباعها في هذه الأماكن، والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.