يحظر على كل من يمارس مهنة طبية أو مهنة صحية مساعدة الآتي:
1. إنهاء حياة متلقي الخدمة لأي سبب من الأسباب، ولو بناءً على طلبه أو طلب ذويه.
2. الامتناع عن علاج حالات الطوارئ والإسعاف، وفي حال وجود طبيب بديل للطبيب الحق فيما
عدا حالات الطوارئ والإسعاف، الامتناع عن المعالجة لأسباب مهنية أو شخصية.
3. استعمال وسائل غير طبية أو غير مشروعة في تشخيص وعلاج متلقي الخدمة.
4. تحرير تقرير طبي مخالف للحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
5. إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، إلا للجهات المختصة،
وفي الأحوال التي يحددها القانون.
6. علاج متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء حالات الطوارئ والاستعجال، والحالات التي يتعذر
فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب المشروعة، أو إذا قررت لجنة طبية أن رفضه
للعلاج يؤدي إلى مضاعفات تضر بالآخرين أو يصعب معها العلاج مستقبلاً.