لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الآتي:
1. أن يكون الطبيب مزاولاً بمزاولة سارية المفعول، ومرخصاً ومؤهلاً لإجراء الجراحة حسب
التخصص العلمي أو خبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
2. إجراء الجراحة في مكان تقديم الخدمة الطبية والصحية المرخص.
3. إجراء الفحوصات والإجراءات الضرورية للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري لعلاج متلقي
الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء عملية الجراحة.
4. الحصول على موافقة كتابية على إجراء العملية من متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانوناً، إذا كان
قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته، ما لم يقرر طبيبان مختصان على الأقل أن
العملية ضرورية ومستعجلة، وكان الحصول على الموافقة متعذراً.