لا يجوز لغير الأطباء تقرير ثبوت الوفاة، وعلى الطبيب أن يتأكد من ذلك بالطرق العلمية والطبيةالمتاحة، وله أن يستعين في ذلك بطبيب آخر أو أكثر.