المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

لا يجوز لغير الأطباء تقرير ثبوت الوفاة، وعلى الطبيب أن يتأكد من ذلك بالطرق العلمية والطبية
المتاحة، وله أن يستعين في ذلك بطبيب آخر أو أكثر.