1. تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الخطأ الطبي بمرور سنتين من تاريخ:
أ. ارتكاب الخطأ الطبي أو اكتشافه.
ب. تقديم تقرير طبي نهائي يفيد بتوقف الضرر الناشئ عن الخطأ الطبي المرتكب، إذا كان
الضرر مستمراً.
ج. اكتشاف المدعي للخطأ الطبي أو من التاريخ الذي كان بوسع المدعي أن يكتشف فيه ذلك
الخطأ لو أنه مارس القدر المعقول من الانتباه والمهارة.
د. وفاة متلقي الخدمة، ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ بلوغ الورثة القصر سن الثامنة عشر.
2. إذا كان المدعى عليه قد أخفى الخطأ الطبي بطريق الاحتيال، يتم احتساب مدة التقادم المنصوص
عليها في الفقرة ) 1( من هذه المادة، اعتباراً من:
أ. بلوغ المدعي الثامنة عشر من عمره، إذا كان حين نشوء سبب الدعوى لأول مرة دون الثامنة
عشر من عمره.
ب. عودة المدعى عليه إلى دولة فلسطين، إذا كان وقت نشوء سبب الدعوى خارجها.
3. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يوقف احتساب المدد المشار إليها في الفقرتين (1، 2)
من هذه المادة، في حال:
أ. إقامة دعوى جزائية على مقدم الخدمة الطبية والصحية المتسبب بالخطأ الطبي.
ب. رد الدعوى المدنية لأسباب تتعلق بعدم صحة الخصومة أو سقوطها.
ج. تستأنف المدد المشار إليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، بصدور حكم قطعي من
المحكمة المختصة.