1. تشكل لجنة طبية دائمة تسمى “لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية” بقرار من مجلس الوزراء،
بتنسيب من الوزير، تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الآتية:
أ. طبيبين من الوزارة لا تقل خبرتهم عن (15) عاماً.
ب. طبيبين من نقابة الأطباء لا تقل خبرتهم عن (15) عاماً.
ج. عضو من المجلس الطبي الفلسطيني حسب الاختصاص.
د. طبيب شرعي من وزارة العدل.
ه. عضوين من النقابة المختصة.
و. عضو من أصحاب الاختصاص، يسميه الوزير بالتشاور مع نقيب الأطباء من كليات الطب
في الجامعات الفلسطينية.
2. يتم تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة ) 1( من هذه المادة، من قبل الجهة التي
يمثلونها.
3. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بناءً على قرار من مجلس
الوزراء، بتنسيب من الوزير.
4. يتم اختيار رئيس اللجنة من بين أعضائها من قبل الوزير، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً
للرئيس من نقابة الأطباء.
5. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ قراراتها
بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس
الجلسة، على أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص في الحالة المعروضة على اللجنة
حاضرين وقت أخذ الأصوات.
6. يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، والنقابة المختصة،
تتولى مهمة إبداء الرأي في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة، وعلى هذه اللجان الفرعية رفع
تقاريرها بشأنها إلى اللجنة.
7. يجوز للجنة في سبيل القيام بمهامها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.
8. يكون مقر اللجنة في الوزارة، ويخصص لها سكرتاريا تتولى تنظيم اجتماعاتها، وتدوين جلساتها
وأرشفتها.