المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:
1. النظر في الشكاوى المقدمة إلى الوزارة أو النقابة المختصة من متلقي الخدمة أو من ينوب عنه
قانوناً أو ورثته.
2. تقديم الخبرة الفنية في الشكوى بناءً على طلب النيابة العامة قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة
المختصة.
3. تقديم الخبرة الفنية بناءً على طلب المحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى.