المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

1. تضع اللجنة تقريرها في مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، وسببه، ومدى جسامته في كل حالة
تعرض عليها بناءً على ما يثبت لديها من فحصها، وبعد الاطلاع على الملف الطبي، وما يتوافر
للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها، ومناقشاتها، ودراستها الفنية للحالة.
2. ترفع اللجنة تقاريرها في شأن الحالات المعروضة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ طلب الخبرة
الفنية منها، ويجوز لها طلب تمديد الأجل بحد أقصى مرة واحدة، إذا دعت الحاجة لذلك، بعد إبلاغ
الجهة طالبة الخبرة، ما لم تقتضي الضرورة خلاف ذلك.