المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية
عند صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة يؤدي أعضاؤها اليمين القانونية بأن يقوموا بأعمالهم بنزاهة وصدق، أمام الوزير ونقيب الأطباء والنقيب ذات العلاقة، ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل الخبراء المعتمدين في وزارة العدل.