المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

عند صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة يؤدي أعضاؤها اليمين القانونية بأن يقوموا بأعمالهم
بنزاهة وصدق، أمام الوزير ونقيب الأطباء والنقيب ذات العلاقة، ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل
الخبراء المعتمدين في وزارة العدل.