المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

1. تكون إجراءات عمل اللجنة سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2. يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه بشأن أي موضوع
معروض عليها متى كان لأحد أقاربه أو أقارب زوجه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.