المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

1. تحدد المسؤولية الطبية والصحية على مدى الالتزام بالقواعد المهنية السائدة، وتدخل في تحديدها
البيئة الطبية، والمعايير الخاصة بها، والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم
الخدمة الطبية والصحية.
2. يلتزم مقدمو الخدمة الطبية والصحية في أداء عملهم ببذل العناية اللازمة، وليس بتحقيق النتيجة
وفقاً للقواعد المهنية.
3. على النيابة العامة أن تخطر النقابة ذات العلاقة قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى
أو اتخاذ أي إجراء بحق أي من مقدمي الخدمة الطبية والصحية، وللنقيب أو من ينتدبه أن
يحضر جميع مراحل التحقيق معه، وفي حال التلبس يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة
بما تم من إجراءات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية