المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

لا يعد الضرر ناتجاً عن خطأ طبي في الحالات الآتية:
1. إذا كان قد وقع بسبب فعل من متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج، أو عدم اتباعه التعليمات
الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة الطبية والصحية، أو كان نتيجة لسبب خارجي، أو أي من
المضاعفات الطبية المعروفة.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية والصحية أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات
الاختصاص، شريطة أن يكون متفقاً مع الأصول والمعايير الطبية المتعارف عليها.
3. إذا نتج عن الضرر مضاعفة طبية معروفة.
4. إذا لم يكن الضرر نتيجة لأي من الأسباب الواردة في المادة (19) من هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية