المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية
يتحمل موردو وموزعو ومصنعو الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية المسؤولية عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوية أو الأجهزة والأدوات الطبية متى كان ذلك راجعاً إلى عيب في أي منها.