المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

1. تلتزم المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، وتترك للعيادات
الخاصة اختيارية التأمين.
2. تتحمل المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض
عن خطأه الطبي في مواجهة المتضرر.
3. يحدد سقف التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي بموجب نظام يصدره
مجلس الوزراء.