المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية
تلتزم المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، وتتحمل المؤسسة مقدمة الخدمة الصحية والطبية كامل أقساط التأمين.