المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون صندوق يتبع الوزارة يسمى “الصندوق الفلسطيني
للتعويض عن الأخطاء الطبية”.
2. تتكون موارد الصندوق بنسبة مئوية من رسوم التأمين على الأخطاء الطبية.
3. ينظم عمل الصندوق، وحالات التعويض، وحالات تمثيل مقدمي الخدمة الطبية والصحية،
وموارده المالية بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير، بالتشاور مع
النقابات المختصة.