1. يحظر نشر اسم أو أي خبر عن مقدم الخدمة الطبية والصحية في حال الاشتباه بحدوث خطأ طبي
إلا بعد إذن من النيابة العامة، أو بعد صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة.
2. يحظر إعاقة عمل مقدمي الخدمة الطبية والصحية وطواقمهم، أو التشهير بهم، أو التعرض لهم
بالذم أو القدح أو التحقير، ويحق لمقدم الخدمة الطبية والصحية المطالبة بالتعويضات النقدية جراء
ما لحقه من أضرار معنوية، وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات حسب ماهية الجريمة، وشدة
وقعها عليه بالنظر إلى مكانته الاجتماعية، وفقاً لقانون العقوبات النافذ.