المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بناءً على تنسيب من الوزير. 2. يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بالتشاور مع النقابة المختصة.