المادة رقم 1 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

التسمية
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.