المادة رقم 2 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك-
1- يراد بلفظة (الارتداد) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الأرض القائمة عليها البناية أو التي ستقام عليها البناية أو خط الطريق الملاصق لقطعة الأرض.

2- وتعني كلمة (أرض) أي عقار أو ملك أو أموال غير منقولة ويشمل ذلك (البناء) أو (البناية) كما عرفتها الفقرة (12) من هذه المادة، وفيما يتعلق باستملاك الأراضي بموجب الفصل التاسع من هذا القانون تشمل كلمة (أرض) أي استغلال للأراضي أو استغلال لمنافعها أو الحقوق ارتفاقها.

3- وتعني عبارة الاستعمال المخالف (بالنسبة لأي أرض أو بناء) استعمال تلك الأرض أو ذلك البناء لغاية غير الغاية التي رخص الاستعمال لها بالاستناد إلى أي مخطط إعمال مقرر أو أي نظام أو أمر أو إشعار وضع أو اعتبر أنه وضع موضع التنفيذ بموجب هذا القانون أو أي قانون سابق مما ينطبق أو يؤثر على تلك الأراضي أو ذلك البناء أو خلافا لأي رخصة صدرت أو اعتبرت أنها صدرت بموجب هذا القانون أو أي قانون سابق).

4- وتشمل كلمة (الأشغال الهندسية) إيجاد وتخطيط وإنشاء طرق فرعية توصل بالطرق الأساسية وتشمل تخطيط وإنشاء الطرق الهوائية والإنفاق.

5- وتعني عبارة (أصحاب الامتياز القانونيين) الأشخاص المخولون، بموجب أي قانون بإنشاء السكك الحديدية والحافلات الكهربائية وخلافها وخطوط النقل البرية والبحرية والمائية والموانئ والأرصفة وأحواض السفن والفنارات أو أي مصلحة عامة لتوريد الكهرباء والغاز والقوة المائية كما أن لعبارة (الامتياز القانوني) نفس المعنى.

6- وتعني كلمة (إعمار) ذات المعنى المخصص لها في المادة (34) فقرة (4) من هذا القانون وتشمل التحسين والتطوير.

7- وتعني كلمة (إقامة) أو تشييد أو إشغال بناء بالنسبة للأبنية إقامة الأبنية وإجراء تغييرات فيها وعليها وتشمل كذلك توسيعها وإعادة إنشائها.

8- وتعني كلمة (إقليم) منطقة ذات حدود جغرافية طبيعية أو طبوغرافية طبيعية و/أو تخضع لمشروع إعماري اقتصادي مشترك وذات مشاكل مماثلة في الإسكان والتحضير والتصنيع والري والقوى الكهربائية وغير ذلك من الأمور كما تشمل المناطق القروية ذات برنامج موحد للإصلاح الريفي.

9- وتعني عبارة أمر المحافظة على الأشجار (المعنى المخصص لها في المادة (40) من هذا القانون.

10- وتشمل كلمة (بلدية) مجلس البلدية أو مجلس الأمانة أو المجلس القروي).

11- وتعني عبارة (البناء المخالف) لأي مخطط إعمار مقرر أو مصدق أو لأي نظام أو تعليمات أو أمر أو إشعار وضع أو اعتبر أنه وضع موضع التنفيذ أو أي بناء يتأثر من هذه المخالفة بمقتضى هذا القانون وتشمل كذلك البناء المخالف للرخصة الصادرة لإنشائه بوجه مشروع.

12- وتشمل كلمة (بناية) أو (بناء) أي إنشاء سواء أكان من الحجر أو الخرسانة أو الطين أو الحديد أو الخشب أو أية مادة أخرى لأغراض البناء وتشمل الحفريات والأساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (الكورنيش) أو أي بروز أو أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق به وأي حائط أو سد تربي أو سور أو سياج أو أي إنشاء آخر يحدد أو يحيط أية أرض أو ساحة أو بئر ماء.

13- وتشمل كلمة (تبعات) الصلاحيات والواجبات.

14- وتعني كلمة (التقسيم) بالنسبة لأي أرض ذات ملكية موحدة ما عدا الأبنية المقامة عليها هو تقسيمها أي (الأرض) أي قطعتين أو أكثر سواء كان التقسيم بسبب النقل أو الإفراز أو البيع أو الهبة أو الإرث أو للتأجير أو لأي غرض آخر.

15- وتعني عبارة (خط البناء) بالنسبة لأي طريق الخط الذي لا يجوز أن تتجاوزه أية دار أو بناية.
16- وتعني عبارة (خط الطريق) الخط الذي يبين حد الطريق من الجانبين.

17- وتعني كلمة (دائرة) دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية المؤلفة وفقا للمادة (7) من هذا القانون.
18- وتعني عبارة (الدعاية والإعلان) أية كلمة أو حرف أو نموذج أو إشارة أو لوحة إعلانات أو إعلان أو أداة أو إشعار سواء كان مضار أم لا ويقصد بها الدعاية أو النشر أو التوجيه كما تشمل أيضا أية حواجز خشبية مؤقتة أو أسوار أو أية إنشاءات أخرى مماثلة تستعمل أو قد تستعمل لأغراض عرض مواد دعائية.

19- وتشمل كلمة (زراعة) أو (زراعي) الحدائق وبساتين الفاكهة ومشاتل تنمية الحبوب ومزارع تربية وتحسين المواشي وأي حيوان يحتفظ به من أجل إنتاج المواد الغذائية أو الصوف أو لجلود أو الفراء أو من أجل استعماله في فلاحة الأرض والمستنبتات أو استعمال الأرض لتنمية الأعشاب والمراعي والمستنبتات والمشاتل ويشمل ذلك استعمال الأرض للتحريج عندما يكون ذلك الاستعمال ضروريا من أجل الأعمال الزراعية الأخرى في تلك الأراضي.

20- وتعني كلمة (سلطة الطرق) وزارة الأشغال العامة خارج حدود البلديات، والمجالس القروية وتعني كذلك المجالس البلدية والمجالس القروية داخل حدودها.

21- وتعني كلمة (الطريق) أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو درب أو معبر أو طريق عربات أو ممشى أو ساحة أو ميدان أو جسر خصوصيا كان أم عموميا أم غير مطروق موجودا أو مقترحا إنشاؤه بمقتضى أي مشروع أو مخطط إعمال وتشمل كافة الخنادق والأقنية والأخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة والدورات والميادين والساحات والأشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان والواقعية والأسيجة والحواجز والدرابزينات وإشارات المرور.

22- وتعني عبارة عملية إعادة توزيع السكان والصناعات، فيما يتعلق بالمنطقة السيئة التنظيم و/أو ذات تنظيم قديم بالنقل مثل هذه المناطق إلى مناطق أخرى مناسبة سواء كان ذلك في المناطق المعمورة حاليا أو في مناطق جديدة تخطط وتعمر كضواحي سكنية أو مناطق صناعية كيفما تكن الحال بما في ذلك إنشاء المرافق العامة وأماكن العبادة والمنتزهات وغير ذلك من الخدمات وتوفير الأماكن اللازمة للأشخاص والمهن المختلفة الموجودة أو التي تقطن تلك المنطقة أو تعمل بها والتي يتعارض وجودها مع حسن تنظيم وإعمال تلك المنقطة.

23- وتعني عبارة لجنة تنظيم المدن اللوائية لجنة تنظيم المدن المؤلفة في كل للواء وفقا للمادة (8) من هذا لقانون.

24- وتعني عبارة "لجنة تنظيم المدن المحلية" اللجنة المؤلفة وفقا للمادة (9) من هذا القانون وتشمل القرى.

25- وتعني عبارة "لجنة تنظيم المدن المشتركة" لجنة تنظيم المدن المؤلفة وفقا للمادة (10) من هذا القانون.
26- وتعني كلمة "المالك" فيما يتعلق بأية بناية أو أرض مالكها المسجل أو مالكها المعروف أو أي شريك في ملكيتها أو متولي الوقف أو المستأجر بمقتضى عقد إيجار مسجل في دائرة تسجيل الأراضي وإذا كان المالك غائبا أو تعذرت معرفته أو معرفة مكانه فعندها يعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل إيجار أو إيراد أو ريع البناية أو الأرض أو الذي يتقاضى بدل إيجارها أو إيرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل الإيجار وتشكل أيضا أي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية أو الأرض سواء كان ذلك لحسابه الخاص أم بصفته وكيلا أم أمينا لأي شخص آخر، وإذا حدث بعد إرسال لجنة التنظيم اللوائية تكليفا خطيا للساكن أن تخلف عن إعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة "المالك" عندئذ ذلك الساكن وتشمل أيضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء أو أية رخصة أخرى صادرة بمقتضى هذا القانون بشأن البناية أو الأرض، وإذا كان حامل الرخصة غير موجود أو تعذر العثور عليه تشمل لفظة "المالك" المهندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الأشخاص ووكلائهم الذين قاموا بإنشاء البناية المذكورة أو بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها أو التي من المقتضى الحصول على رخصة بها، أو الأشخاص المسئولين عن ذلك ولكن لا تشمل أي عامل يعمل لدى ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

27- وتشمل كلمة "المحافظ" المتصرف.

28- وتعني كلمة "المجلس" مجلس التنظيم الأعلى المؤلف وفقا للمادة (5) من هذا القانون.

29- وتعني عبارة "مخطط التنظيم الإقليمي) المعنى المخصص لها في المادة (15) من هذا القانون.
30- وتعني عبارة "مخطط التنظيم المقرر" أي مخطط تنظيم وضع أو يوضع موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر ألغاه هذا القانون.

31- وتعني عبارة "مخطط التنظيم الهيكلي" المعنى المخصص لها في المادة (19) من هذا القانون.

32- وتعني عبارة "مخطط التنظيم التفصيلي" المعنى المخصص لها في المادة (23) من هذا القانون.

33- وتعني كلمة "المدير" مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.

34- وتشمل عبارة "مشروع الإعمار" مشروع البناء أو الأشغال الهندسية التي يقام بها تنفيذا لمخطط تنظيم.

35- وتعني عوائد التنظيم العامة - أتعاب مكتب التخطيط لدى اللجنة المحلية عن جميع النفقات والمصاريف الواردة في الفقرة الثانية من المادة (52) من هذا القانون.

36- وتعني عوائد التنظيم الخاصة. النفقات التي تتحملها اللجنة اللوائية أو المحلية في تنفيذ التخطيط الواردة في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (52) من هذا القانون.
37- وتشمل عبارة إنشاء الطريق. كلفة الأعمال الترابية والتسوية والرصفة والتعبيد بالإسفلت أو الخرسانة والجسور والعبارات والجدران الاستنادية والأرصفة وتوسيع الطرق وتحسينها وما يشمل ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع وإنشاء المقاعد على جوانب الطرق وتنظيف واجهات الأبنية والأسطح وأية أمور أخرى لتحسين وتجميل المدن.

38- وتشمل كلمة "المعادن" كافة المعادن والمواد بما فيها الزيوت المعدنية الموجودة في باطن الأرض أو على سطحها.

39- وتعني كلمة "المنطقة" أية منطقة أشير إليها على أي مخطط تنظيم بألوان أو إشارات مميزة أو كليهما بقصد تعريف نوع الاستعمال للأرض والأبنية في تلك المنطقة كما هو مبين في التعليمات الخاصة الملحقة بمخطط الإعمار.

40- وتعني عبارة "منطقة تنظيم" أية منطقة حددت أو شكلت أو اعتبرت أنها حددت أو شكلت كمنطقة تنظيم بمقتضى أحكام أي تشريع سابق أو التي تحدد أو تشكل بأمر صادر عن الوزير بقرار من مجلس التنظيم الأعلى ينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى أحكام الفصل الثاني من هذا القانون.

41- وتعني عبارة "منطقة التنظيم الإقليمية" المنطقة التي يعلنها الوزير في الجريدة الرسمية كمنطقة تنظيم لمنطقة إعمار إقليمي.

42-تعني عبارة "نطاق الأرض الخلاء المقيدة" مساحة من الأرض يمنع الإعمار والبناء عليها بصفة دائمة، ومصنفة بهذا الوجه بمقتضى مخطط تنظيم مقرر، والتي تحيد كليا أو جزئيا بمنطقة المدينة.

43- وتعني كلمة "الوزير" رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالنسبة لأمانة القدس وباقي البلديات.