المادة رقم 3 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

عدلت بموجب المادة رقم(2) من القانون المؤقت رقم(13)لسنة1976 (قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية) شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1931/

يطبق هذا القانون على جميع أنواع الاستعمال للأراضي والأبنية وعلى أي إعمار تجريه أية دائرة حكومية أو سلطة محلية أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي شخص كان عندما تكون تلك الأراضي والأبنية داخلة ضمن مناطق التنظيم الحالية أو التي ستدخل ضمن مناطق التنظيم بمقتضى هذا القانون