المادة رقم 4 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

واجبات الوزير
يكون من واجبات الوزير تأمين سير الأمور التالية في كافة أنحاء المملكة.
أ- تنسيق استعمال تنظيم جميع الأراضي في المملكة لأحسن وجه من وجوه المصلحة العامة.
ب- أن يكون استعمال تنظيم جميع الأراضي منسجما مع مخطط التنظيم الاقتصادي والحكومي.
ج- أن يكون تنظيم كافة المدن والقرى متمشيا مع سياسة الحكومة الاجتماعية والتطور في المجتمع والنهوض به.
د- مراقبة لجنة تنظيم المدن المحلية واللوائية ولجان تنظيم المدن المشتركة وتوجيهها وتقديم النصح لها والتأكد من أن أعمالها وقراراتها متفقة مع القانون.
ه- إعلان مناطق تنظيم المدن والقرى وتوسيعها وإلغاؤها بتوصية من مجلس التنظيم الأعلى.