المادة رقم 6 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

سلطة مجلس التنظيم الأعلى
يكون من واجبات مجلس التنظيم الأعلى:-
أ- إعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها.
ب- إقرار مخططات التنظيم الإقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية.
ج- إصدار الأمر بإلغاء أو تعديل أية رخصة صدرت بمقتضى هذا القانون إذا تبين له أنها قد صدرت بوجه غير مشروع وأنها مخالفة لمخططات الإعمار والأنظمة والأوامر والتعليمات.
د- إصدار الأمر بإلغاء أو تعديل أية رخصة صدرت لتعمير أرض إلى المدى الذي يراه مناسبا وذلك في الحالات التالية:-
1- في الحالة التي يتعلق الترخيص بعملية إنشاء الأبنية أو أية عمليات أخرى على أن يكون ذلك قبل الانتهاء من هذه العمليات.
2- في الحالة التي يتعلق الترخيص بتغيير استعمال الأرض شريطة أن لا يؤثر هذا الإلغاء أو التعديل على عملية إنشاء البناء أو أية عملية أخرى تأثيرا جذريا.

ويشترط أنه إذا ألغى أو عدل أي ترخيص لتعمير أرض بأمر صدر بمقتضى هذه المادة فحينئذ ولدى تقديم طلب إلى الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه هذا الأمر يبين المصاريف التي تكبدها كل ذي مصلحة في هذه الأرض بسبب البدء في تعميرها أو بسبب الخسارة التي لحقت به من جراء هذا الإلغاء أو التعديل على الوزير أن يوعز إلى لجنة تنظيم المدن التي أصدرت الرخصة أن تدفع إلى هذا الشخص أو الأِخاص تعويضا عادلا عن تلك المصاريف والخسائر. غير أنه لا يدفع تعويض بشأن أية خسارة تنتج عن هبوط قيمة الانتفاع بالأرض بسبب الإلغاء أو التعديل.
ه- النظر في أي استئناف ضد قرار لجنة اللواء بمقتضى هذا القانون.
و- إقرار مشاريع الأنظمة والقوانين التي تضعها دائرة التنظيم والمتعلقة بشؤون التنظيم.
ز- تعيين أمين سر له يكون مسؤولا عن تسجيل وقائع وقرارات المجلس وحفظها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية