المادة رقم 7 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية
1- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية/للشؤون البلدية والقروية وتمارس الصلاحيات التالية:-
أ- إجراء المسح الطبيعي والمسح الاجتماعي اللازمين لتحقيق أهداف تنظيم المدن والقرى.
ب- تحضير مخططات التنظيم الإقليمية لجميع ألوية المملكة.
ج- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية للمدن حيث لا توجد لها مثل هذه المخططات.
د- المساعدة وتقديم النصح لسلطات تنظيم المدن المحلية لإحداث تغيير في مخططات تنظيمها الهيكلية تقتضيها ظروف تطور المدينة أو إدخال تعديلات جذرية عليها وفي إجراء المسح الطبيعي والاجتماعي اللازمة لها.
ه- تزويد لجان تنظيم المدن اللوائية المشتركة بالخبرة الفنية فيما يتعلق بمراقبة التنظيم والإعمار.
و- تحضير أنظمة نموذجية تتناول مختلف شؤون تنظيم المدن والقرى والأبنية تتخذ أساسا في سن أنظمة خاصة ضمن حدود مختلف مناطق التنظيم في المملكة.

2-أ- يرأس هذه الدائرة شخص اختصاصي في تنظيم المدن وذو خبرة ودراية واسعة في مشاكل تنظيم المدن ويعرف لأغراض هذا القانون بالمدير ويعمل كمستشار فني للوزارة في شؤون التنظيم.
ب- يقوم المدير بالتنسيب للوزير فيما يتعلق بتعيين خبراء التنظيم أو المؤسسات الاستشارية للدائرة.