المادة رقم 9 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

لجنة تنظيم المدن المحلية
1-أ يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الأعلى وبناء على تنسيب المدير أن يصدر أمرا بمقتضى أحكام هذا القانون يقضي باعتبار منطقة أي مركز محافظة أو لواء منطقة تنظيم. فإذا صدر مثل هذا الأمر يكون مجلس بلدية تلك المنطقة هو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في منطقة التنظيم المذكورة.

ب- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الأعلى وبناء على تنسيب المدير أن يصدر أمرا بمقتضى أحكام هذا القانون يقضي باعتبار أية منطقة -عدا مناطق مراكز الأولوية- منطقة تنظيم فإذا كانت تلك المنطقة تشمل على منطقة بلدية أو على قسم من منطقة بلدية يكون مجلس تلك البلدية هو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في منطقة التنظيم المذكورة، إلا إذا أوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته إليه لجنة اللواء في ذلك الشأن.

ج- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الأعلى وبناء على تنسيب المدير أن يصدر أمرا بمقتضى أحكام هذا القانون يقضي باعتبار أي منطقة تنظيم تشتمل على منطقة مجلس قروي أو قسم من منطقة مجلس قروي ويكون ذلك المجلس القروي هو لجنة التنظيم المحلية في منطقة التنظيم المذكور إلا إذا أوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته إليه لجنة اللواء بذلك الشأن في تلك المنطقة.

د-أ- إذا أصدر الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون أمرا يقضي بعدم اعتبار مجلس البلدية لجنة محلية للتنظيم لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم والأبنية المحلية ممن يلي-
1- الحاكم الإداري للمنطقة ويكون رئيسا للجنة.
2- رئيس البلدية.
3- شخص يسميه مجلس البلدية.
4- شخص تسميه لجنة اللواء.
5- ممثل وزارة الصحة.
6- مهندس البلدية (إن كان للبلدية مهندس) أو مهندس دائرة التنظيم.

ب- إذا أصدر الوزير أمرا بمقتضى أحكام هذا القانون يقضي بعدم اعتبار المجلس القروي لجنة التنظيم المحلية لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم المحلية ممن يلي-
1- الحاكم الإداري ويكون رئيسا للجنة.
2- رئيس المجلس المحلي.
3- شخص يسميه المجلس المحلي.
4- شخص تمسيه لجنة اللواء.
5- ممثل وزارة الصحة.
مهندس المجلس المحلي (إن كان للمجلس مهندس) أو مهندس دائرة التنظيم.

ه- بالرغم عما ورد في قانون البلديات أو أي قانون آخر يكون النصاب القانوني للجنة المحلية من نصف الأعضاء زائد واحد وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت ثاني أو صوب مرجع.

و- يعين أحد مهندسي البلدية أو مهندسي الدائرة سكرتيرا اللجنة ويكون مسؤولا عن تدوين وحفظ وقائع وقرارات اللجنة.

2- تتخذ اللجنة المحلية وفقا لأحكام هذا القانون جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذه ومراعاة أحكام هذا القانون أو أي مشروع مقرر وأحكام أي نظام صدر، أو يعتبر أنه صدر بمقتضاه، ويكون من واجباتها كذلك.
أ- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية ولها أن تطلب المساعدة الفنية لذلك من دائرة التنظيم.
ب- التصديق على مخططات التقسيم حسب مخططات التنظيم المقررة.
ج- إصدار رخص الإعمار والأبنية وفقا للقانون.
د- مراقبة أعمال الإعمار والإنشاءات ضمن منطقتها والتأكد من مطابقتها للشروط المرخصة وأحكام هذا القانون.
ه- إصدار إخطارات التنفيذ وتأمين تنفيذها.
و- تنظيم إنشاء الأبنية وهدمها وتوسيع الطرق أو تنسيقها وسائر الأمور المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

3-أ- إذا كانت اللجنة المحلية لأية منطقة تنظيم بمقتضى هذه المادة هي مجلس البلدية أو المجلس القروي القائم في تلك المنطقة، يمارس ذلك المجلس في منطقة التنظيم المذكورة جميع الصلاحيات المخولة للجنة المحلية بمقتضى هذا القانون وتدفع الأموال أو الرسوم الواجبة الدفع للجنة المحلية إلى صندوق البلدية أو المجلس القروي، وتدفع المصاريف التي تنفق في هذا الشأن من ذلك الصندوق، وإن كان قسم من منطقة التنظيم المذكورة يقع خارج منطقة البلدية أو منطقة المجلس القروي حسبما تكون الحال.

ب- إذا لم تكن اللجنة المحلية لأية منطقة تنظيم مؤلفة بمقتضى هذه المادة هي مجلس البلدية أو المجلس القروي القائم في تلك المنطقة يجوز للوزير أن يصدر تعليمات يبسط فيها الطريق التي ينبغي على اللجنة المحلية أن تتبعها في ممارستها الصلاحيات المخولة لها بمقتضى هذا القانون ويجوز للوزير بصرة خاصة ودون إجحاف الصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية الآنفة الذكر أن يصدر تعليمات تبين كيفية تحصيل الأموال أو الرسوم المستحقة للجنة وطريقة دفع المصاريف التي تنفقها وكيفية إناطة ملكية أية أرض تحرزها في سياق ممارستها تلك الصلاحيات.

4- يجوز للوزير بتوصية مجلس التنظيم الأعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم القرى التي لا يوجد بها مجلس قروي ووضع الترتيبات لتأمين ذلك.