المادة رقم 10 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

اللجان المشتركة للتنظيم والأبنية
1- يجوز للوزير أن يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والأبنية لأية منطقة من المناطق التي تشتمل على منطقتين أو أكثر من مناطق التنظيم المحلية أو الإقليمية بناء على تنسيب المدير وتؤلف هذه اللجنة المشتركة وفقا لما يلي-
أ- تؤلف اللجنة المحلية المشتركة من عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة المحلية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم بالإضافة إلى أي شخص أو أشخاص آخرين يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص أو الخبرة.
ب- تؤلف اللجنة اللوائية المشتركة من عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة اللوائية الواقعة في كل المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم بالإضافة إلى أي شخص أو أشخاص آخرين قد يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص أو الخبرة.

2- يناط باللجنة المشتركة جميع صلاحيات ومسؤوليات اللجنة المحلية و/أو اللوائية.
3- يعين الوزير رئيس اللجنة المشتركة في كلتا الحالتين.