المادة رقم 12 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية
بقاء السلطات التنظيمية الحالية تبقى جميع السلطات التنظيمية العاملة بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لسنة 1955 في الوقت الذي يوضع فيه هذا القانون موضع التنفيذ قائمة إلى أن يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.