المادة رقم 13 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

1- عدلت بموجب المادة رقم(3)من القانون المؤقت رقم(13)لسنة1967 (قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1967) شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1931/
2-استبدلت عبارة" الجريدة الرسمية بعيارة" جريدتين محليتين بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم(13)لسنة2020بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المؤقت رقم(79)لسنة1966وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/393/

الاعلان عن مناطق التنظيم
1- يجوز للوزير بناء على توصية مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير أن يأمر باعتبار أية منطقة أنها منطقة تنظيم وينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعلق في مكتب لجنة التنظيم اللوائية، وإذا كانت المنطقة تشمل على منطقة بلدية أو قسم من منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي أو قسم من منطقة مجلس محلي، يعلن هذا الأمر كذلك في دائرة المجلس البلدي أو المحلي ويوضع موضع التنفيذ بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا عين تاريخ آخر.

2- يظهر المدير حدود منطقة التنظيم على المخطط وتذكر هذه الحدود في الأمر الصادر بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلق المخطط مع هذا الأمر.
3- بالرغم عما ورد في هذا القانون فإن كل منطقة تنظيم من المناطق المدرجة في الحقل الأول من الجدول الملحق بهذا القانون التي قد أعلنت مناطق تنظيم بالأوامر المدرجة في الحقل الثاني من هذا الجدول إزاء كل منطقة منها تعتبر عند بدء العمل بهذا القانون أنها مناطق تنظيم مؤلفة بأمر الوزير من بمقتضى هذه المادة.

4- يجوز للوزير بتوصية من مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير أن يعلن أو يلغي أي أمر من الأوامر الواردة في الجدول المذكورة كما يجوز له أن يوسع أو يعدل أو يلغي أية منطقة تنظيم أعلنت بموجب هذا الفصل من هذا القانون.