المادة رقم 15 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

مخططات التنظيم الاقليمية
1- تحضر مخططات التنظيم الإقليمية مع التعليمات الخاصة بها، حيثما تدعو الحاجة، من قبل الدائرة ويدعم مثل هذا المخطط بتقرير عن المسح مع الخرائط والمواد الإيضاحية الأخرى اللازمة لبيان الخطوط الرئيسية لبرنامج الإعمار لذلك الإقليم ومراحل تنفيذها. ويتوجب أن تكون هذه المخططات الأساس التي تبنى عليه المخططات الهيكلية المحلية كما يجب أن تتناول الأمور التالية:-

أ- مواقع المدن والقرى الجديدة.
ب- توسيع أو تقييد نمو المدن والقرى الحالية.
ج- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت السيارات.
د- التجارة والإدارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات والكراجات ضمن قطعة الأرض.
ه- المناطق السكنية وتشتمل على تعليمات تتعلق بمساحة قطع الأرض والكثافة والارتدادات والتهوية والإنارة وتجميع وتوقيع الأبنية على الأرض بالنسبة للجهات الأربعة.
و- المرافق العامة وتشمل الأسواق والحوانيت والمدارس وأماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح دور السينما والمنتزهات بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية الخدمات لهم.
ز- المباني والمنشآت الأخرى وتشمل الإشراف على ما يلي:
أولا - المساحة والارتفاعات والأبعاد.
ثانيا - خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق.
ثالثا - غاية وطبيعة استعمال الأبنية.
رابعا - تصميم وألوان وأنواع مواد البناء المستعملة في الأبنية والأسوار والأسيجة.
خامسا - عدد الأبنية التي يمكن إنشاؤها.
سادسا - الأعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها.
سابعا - عدد شقق السكن في كل بناية.
ثامنا - عدد الغرف التي تشتمل عليها الشقق أو البناء.
تاسعا - تزويد المباني بصهاريج أو آبار لجمع ماء الأمطار.
عاشرا - الملاجئ ضد الغازات الجوية.
حادي عشر - أماكن خاصة لمبيت السيارات.

ح- الساحات العامة والخاصة وتشمل تجميل المنطقة والأراضي الزراعية البساتين والمناطق الحرجية والمنتزهان وأماكن حفظ الطبيعة وساحات الأرض والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم.

ط- المحافظة على المواقع والكهوف والأبنية والإنشاءات والتحف والبقايا القديمة مما له قيمة أثرية أو تاريخية أو معمارية.

ي- وسائل المواصلات وتشمل الطرق البرية والسكك الحديدية والمائية والجوية والمواقف العامة السيارات .

ك- الطرق وتشمل:
أولا - الأراضي المحفوظة وتعيين حقوق المرور العامة.
ثانيا - إغلاق وتحويل الطرق الحالية وإغلاق وتحويل حقوق المرور العامة والخاصة.
ثالثا - إنشاء الطرق الجديدة وإحداث تغييرات في الطرق الحالية.
رابعا - خطوط الطرق وعرضها وتسويتها وإنشاؤها والوصول إليها والخروج منها ( ويشمل تقييد الوصول إليها والخروج منها) وطبيعة الطريق وأبعادها العامة سواء في ذلك الجديدة والقديمة منها.
خامسا - الأشغال المتعلقة بإنشاء أية طرق وتحسينها كإنشاء الأرصفة والجسور والعبارات ومصارف مياه الأمطار والتسييج والحواجز والملاجئ والإنارة الصناعية والمقاعد والزراعة والمحافظة على الحشائش والأغراس والشجيرات والأشجار على مثل هذه الطرق أو بتخومها.

ل- المواصلات وتشمل التلغرافية والهاتفية واللاسلكية.
م- خدمات المصالح العامة وتشمل خدمات المياه والكهرباء وخطو المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات والمسالخ والقوى والإنارة.