المادة رقم 17 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

الاعتراض على مخطط الاعمار الاقليمي
1- يجوز لأي شخص ولأية سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الإقليمي معنونة إلى رئيس لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال مدة شهرين من إيداع مخطط التنظيم الإقليمي المذكور أو خلال أية مدة أخرى تذكر في إعلان الإيداع. وتدعم الاعتراضات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.

2- تنظر لجنة تنظيم المدن باللواء في كل اعتراض قدم إليها ولها بمحض إرادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراض لبيان وجهة نظرهم وترفع لجنة تنظيم المدن باللواء تواصيها بشأن هذه الاعتراضات إلى مجلس التنظيم الأعلى.