المادة رقم 18 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

تصديق المخطط وتنفيذه
1- ينظر مجلس التنظيم الأعلى في تواصي لجنة تنظيم المدن اللوائية ويحق له بمحض إرادته الموافقة على المخطط بتعديل أو بدون تعديل ووضعه موضع التنفيذ ويكون قراره في ذلك نهائيا.

2- إذا أقر مجلس التنظيم الأعلى مخطط التنظيم الإقليمي ووضعه موضع التنفيذ ينشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم المحلية ويعتبر نافذا من التاريخ الذي يعين في هذا القرار ويشترط في ذلك أنه إذا لم يعين تاريخا لنفاذ مخطط الإعمار بوضع مخطط الإعمار موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

3- إذا قرر مجلس التنظيم الأعلى بعد النظر في الاعتراضات المقدمة إلى لجنة التنظيم اللوائية إدخال تعديلات على مخطط التنظيم الإقليمي لفه أن يعيد إعلان إيداع المشروع لمدة شهر واحد لقبول الاعتراضات في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الإيداع على مكتب لجنة التنظيم اللوائية ومكاتب لجان التنظيم المحلية، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) أعلاه بشأن تقديم الاعتراضات والنظر بها من قبل لجنة التنظيم اللوائية التي عليها تقديم تواصيها بشأن الاعتراضات المقدمة إليها.

4- ينظر مجلس التنظيم الأعلى في تواصي لجنة التنظيم اللوائية ويحق له بمحض إرادته الموافقة على المخطط ووضعه موضع التنفيذ بتعديل أو بدون تعديل ويكون قراره في ذلك نهائيا وينشر إعلان بقراره هذا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم والسلطات المحلية. ويعتبر نافذا في التاريخ الذي يعينه الوزير ويشترط في ذلك أنه إذا لم يعين الوزير تاريخا لنفاذ مخطط الإعمار يوضع المخطط موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

5- تقوم لجنة تنظيم المدن اللوائية بإبلاغ قرار مجلس التنظيم الأعلى إلى مقدمي الاعتراضات على مخطط الإعمار الإقليمي.