المادة رقم 19 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

مخططات التنظيم الهيكلية
1- تنظيم مخططات التنظيم الهيكلية للمدن في المملكة ويتوجب أن تشمل مخططات التنظيم الهيكلية على تعليمات وعلى تقرير عن المسح وعن أية وضعية أخرى يبين بشكل إجمالي أنواع استعمال الأراضي في منطقة مخطط التنظيم الهيكلي وعن طريق تطور الوضع الاقتصادي والنهوض بالمجتمع ومراحل تنفيذ مختلف أوجه الإعمار.

2- يجب أن يتناول مخطط التنظيم الهيكلي الأمور التالية:-
أ- تحديد مواقع الطرق وإنشاء طرق جديدة وتعبيد الطرق الموجودة في ذلك الحي وتحويل اتجاهها وتوسيعها وإقفالها وتعيين عرضها وتعيين الأراضي المحفوظة لها وحقوق المرور العامة وإنشاء الطرق وتحسينها وتوسيعها والدخول إليها والخروج منها وتقييد ذلك وتعيين طبيعة الطرق وأبعادها العامة.

ب- مجاري الصرف بما فيها المجاري العامة والمصارف وإنشاءات التنقية.

ج- مشروع المياه.

د- تحديد المناطق أو المواقع أو الأبنية التي يجوز تعاطي أو حظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والتي بتحفظ بها بالكلية للسكن أو الزراعة أو التحريج أو لأية غايات أخرى.

ه- فرض شروط وقيود بشأن مساحة الأرض التي يجوز البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حلو المباني، وارتفاع ونوع المباني الذي يسمح بإقامتها في أية منطقة من المناطق أو في أية منطقة بالتخصيص.

و- تحديد الأراضي المخصصة للساحات العمومية والخصوصية والمناطق الطبيعية المحتفظ بها أو المخصصة لأية غايات عامة أخرى وتجميل المنطقة الأراضي الزراعية والمناطق الحرجية والمنتزهات والساحات والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم.

ز- الاحتفاظ بأرض كموقع للمطارات والمباني والمرافئ ومحطات سكك الحديد ومحطات الباصات وكراجات مبيت السيارات ومواقف السيارات والمباني العامة والمدارس والمستشفيات أو لأية خدمات عمومية أخرى.

ج- المباني والمنشآت الأخرى وتشمل مراقبة ما يلي:
أولا- المساحة والارتفاعات والأبعاد
ثانيا- خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق.
ثالثا- غاية وطبيعة استعمال البناء.
رابعا- تصميم وألوان وأنواع مواد البناء المستعملة في الأبنية والأسوار والأسيجة.
خامسا- عدد الأبنية الجائز إنشاؤها.
سادسا- الأعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها.
سابعا- عدد شقق السكن في كل بناية.
ثامنا- عدد الغرف التي يجوز أن تشتمل عليها الشقة أو البناء.
تاسعا- تزويد المباني بصهاريج أو آبار لجمع مياه الأمطار.
عاشرا- الملاجئ ضد الغارات الجوية.
حادي عشر- أماكن خاصة لمبيت السيارات.
ثاني عشر- البلاكين والشرفات والبروازات والأدراج الخارجية والأٍسوار.

ط- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت وإصلاح السيارات وورش الحدادة والنجارة والبلاد وما يماثلها.

ي- التجارة والإدارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات ضمن قطعة الأرض.

ك- التجارة والإدارة وتشمل الأنظمة والأحكام والتعليمات التي تتعلق بمساحة الأرض - وموضع البناء عليها والكثافة والارتدادات والتهوية والإنارة والتجميع وتوقيع الأبنية على الأرض بالنسبة للجهات الأربع.

ل- المرافق العامة وتشمل الأسواق والحوانيت والمدارس وأماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمساح ودور اللهو ودور السينما والمنتزهات كل ذلك بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية هذه الخدمات لهم.

م- المحافظة على المواقع والكهوف والأبنية والموجودات والبقايا مما له قيمة تاريخية أو أثرية أو معمارية.

ن- فرض التزام على مالك أي أرض أو بناية بأن يمنح مالك أية أرض أو بناية مجاورة أو سلطة محلية حق المرور للمجاري أو المصارف أو أنابيب المياه أو مجاري مياه الأمطار أو الطرق المعلقة أو الإنفاق.

س- الاستئنافات التي يقدمها الأشخاص المتضررون من جراء رفض اللجنة المحلية منح موافقتها أو تقديم توصيتها بشأن أية مسألة من المسائل التي تتطلب منح موافقتها أو تقديم توصيتها بمقتضى هذا القانون.

ع- الموافقة على الشركات أو الجمعيات أو النقابات التي تضطلع بمشروع أو مشاريع إسكان والشروط التي يترتب العمل بها حين القيام بمشاريع الإسكان الآنف ذكرها.

ف- الاحتفاظ بأراضي كمقابر والإشراف على المقابر ومراقبتها وإغلاق المقابر الحالية.

ص- تسجيل الأراضي المحتفظ بها للطرق أو للساحات العامة أو لأية غاية باسم الحكومة أو باسم أي مجلس بلدية أو مجلس محلي أو أية سلطة محلية أخرى.

ق- إزالة الأحياء القديمة والمزدحمة أو المتنافية مع مقتضيات التنظيم وإعادة تخطيطها وكيفية إنشائها وتنظيمها وتحسينها وفرض شروط خاصة لمنع إصدار رخص البناء في المناطق المذكورة.