المادة رقم 20 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

ايداع مخططات التنظيم الهيكلية
يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة به بقرار من لجنة التنظيم اللوائية بناء على توصية من لجنة تنظيم المدن المحلية وينشر إعلان الإيداع في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الإعلان لمدة شهرين من تاريخ إعلان إيداعه في الجريدة الرسمية في مكتب لجنة تنظيم المدن المحلية ويبلغ إعلان الإيداع حيثما أمكن إلى أصحاب الأراضي المشمولة بالمشروع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية