المادة رقم 21 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

الاعتراضات على المخططات
1- يجوز لأي شخص ولأي سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الهيكلي معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خلال مدة شهرين من تاريخ نشر إعلان الإيداع بالجريدة الرسمية أو خلال أية مدة أخرى تذكر في إعلان الإيداع وتدعم الاعتراضات أو الاقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.

2- تنظر لجنة التنظيم المحلية في كل اعتراض يقدم إليها وترفع تواصيها بشأنه إلى لجنة التنظيم اللوائية.

3- تنظر لجنة تنظيم المدن اللوائية في الاعتراضات المقدمة مع تواصي لجنة التنظيم المحلية عليها ولها بمحض إرادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراضات للاستماع إلى وجهة نظرهم وترسل إلى مجلس التنظيم الأعلى الاعتراضات أو الاقتراحات مرفقة بتقرير عنها، ونظر مجلس التنظيم الأعلى في كل اعتراض بمفرده ويبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على اعتراضه متضمنا إما رفض الاعتراض أو الاقتراحات وإما إدخال تعديل على مخطط التنظيم على أثر تقديم الاعتراض أو الاقتراح.

4- يحق لمجلس التنظيم الأعلى بمحض إرادته الموافقة على مخطط التنظيمي الهيكلي ووضعه موضع التنفيذ بتعديل أو بدون تعديل ويجوز له في حالة التعديل أن يعيد نشر المشروع لمدة شهر للاعتراض ويكون قراره في ذلك نهائيا وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض في مكاتب اللجان اللوائية والمحلية ويعتبر مخطط التنظيم نافذا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية.