المادة رقم 22 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

التصديق المؤقت على المخططات
1- لمجلس التنظيم الأعلى صلاحية التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية كلها أو على أي جزء منها إذا اعتبر أن ذلك مناسبا وفي هذه الحالة يعتبر مخطط التنظيم المذكور كله كما ويعتبر أي جزء منه صدق عليه بهذه الصفة مخطط تنظيم هيكلي أعد ووضع موضع التنفيذ بمقتضى المادة (21) الفقرة (4) من هذا القانون وينشر إعلان - بالتصديق المؤقت بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا لمفعول بمجرد نشره.

2- يترتب خلال سنة واحدة من التصديق المؤقت على مخطط التنظيم الهيكلي إيداع المخطط الهيكلي بمقتضى أحكام المادة 20 من هذا القانون تم تطبق عليه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 منه فيما يتعلق بتقديم الاعتراضات والاقتراحات والنظر فيها إلى وضع المخطط موضع التنفيذ.