المادة رقم 25 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

تعديل مخططات الاعمار الهيكلية
1- تطلب لجنة التنظيم اللوائية بتوصية من اللجنة المحلية من المدير إعادة النظر في أي مخطط إعمار هيكلي مقرر من أجل إجراء التعديلات أو الإضافات اللازمة إن وجدت مرة واحدة على الأقل في كل عشر سنوات ويقوم المدير بعمل المسح اللازم ويقدم تقريره إلى لجنة التنظيم اللوائية بشأن التعديلات أو الإضافات التي يرى إدخالها على المشروع.

2- إذا اقتنعت لجنة اللواء بضرورة وضع مشروع تنظيم تفصيلي من قبل أية لجنة محلية لأية أرض واقعة ضمن منطقة التنظيم يجوز لها أن تكلف تلك اللجنة المحلية بإعداد ذلك المشروع وتقديمه إليها والقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذه في حالة اقترانه بموافقتها.

3- إذا تخلفت اللجنة المحلية عن تقديم المشروع بعد تكليفها بذلك وفقا لأحكام هذه المادة وفي خلال المدة التي تحددها لجنة اللواء يجوز للجنة اللواء بموافقة الوزير أن تعد المشروع التفصيلي بواسطة دائرة تنظيم المدن ويعتبر ذلك المشروع إيفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون أنه مشروع تفصيلي أعدته اللجنة المحلية.

4- ترسل لجنة اللواء نسخا من المشروع المعد بموجب هذه المادة إلى اللجنة المحلية لإبداء مطالعتها بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها نسخ المشروع ومن ثم يحال المشروع مع مطالعات اللجنة المحلية إلى مجلس التنظيم الأعلى التي يجوز لها أن توافق أو أن ترفض الموافقة عليه أو أن تعدله أو أن تضع ما تستصوب من الشروط بشأنه.

5- تتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بشأن إيداع وإقرار وتنفيذ المشروع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية