المادة رقم 27 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

احكام مخططات التنظيم وشروطها
أ-1 يرفق كل مخطط تنظيم بأحكام وشروط وتعتبر هذه الأحكام والشروط جزءا لا يتجزأ من مخطط التنظيم ويراعى في وضعها أن تكون مسايرة للأحكام والأنظمة النموذجية المقررة.
2- تشتمل الأحكام والشروط على أي أمر من الأمور التي تعتبر أنها ضرورية لتحقيق أهداف مخطط التنظيم وشؤون تنظيم المدن وخاصة الأمور التالية:-
أولا- الإدارة والإجراءات في الرقابة التنظيمية.
ثانيا- تصنيف استعمالات الأراضي وتصنيف درجات مناطق استعمال الأراضي.
ثالثا- الشوارع وخطوط البناء.
رابعا- ارتفاع الأبنية.
خامسا- عدد الطوابق ومساحة الطابق بالنسبة لمساحة الأرض.
سادسا- المساحات والساحات حول الأبنية والإنارة الطبيعية.
سابعا- مواقف السيارات بالنسبة لمساحة البناء وطبيعة استعماله.
ثامنا- الكثافة السكنية والتقسيم أو الإفراز.

ب- إنشاء الأبنية ويشمل:
أولا- الإدارة والإجراءات في رقابة البناء.
ثانيا- احتياجات المساحات الداخلية والإنارة والتهوية.
ثالثا- المتانة والمقاومة للأحوال الجوية والرطوبة.
رابعا- المجاري والأمور الصحية والآبار وصهاريج جمع مياه الأمطار.
خامسا- تنسيق الأراضي وتجميلها وزراعتها.
سابعا- البلكونات والشرفات والبروزات والأدراج الخارجية.

ج- الأشغال في موقع البناء وتشمل:
أولا- المحافظة على حياة الناس أثناء التشييد.
ثانيا- المحافظة على حياة العمال أثناء التشييد.
ثالثا- المحافظة على الأرصفة والشوارع.
رابعا- إزالة الأنقاض.