طلبات الرخص
على كل شخص يرغب في تنظيم أو إعمار أية أرض أو إجراء أية عملية بناء يتطلب إجراؤها الحصول على رخصة أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة إلى لجنة التنظيم المحلية أو إلى لجنة التنظيم المختصة حسبما تكون الحال وفقا للأنظمة والأحكام والشروط الموضوعة بموجب هذا القانون.