المادة رقم 35 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

طلبات الرخص
على كل شخص يرغب في تنظيم أو إعمار أية أرض أو إجراء أية عملية بناء يتطلب إجراؤها الحصول على رخصة أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة إلى لجنة التنظيم المحلية أو إلى لجنة التنظيم المختصة حسبما تكون الحال وفقا للأنظمة والأحكام والشروط الموضوعة بموجب هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية