المادة رقم 37 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

تخفيف القيود
يجوز للجنة الأبنية وتنظيم المدن المحلية، إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء مخطط إعمار أو تنظيم جديد، أن تخفف أي قيد فيها عدا خط البناء الذي يقضي به أي مخطط إعمار أو أية أنظمة وتشاريع وأوامر أو تعليمات صدرت أو اعتبرت أنها صدرت بمقتضى هذا القانون.