تخفيف القيود
يجوز للجنة الأبنية وتنظيم المدن المحلية، إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء مخطط إعمار أو تنظيم جديد، أن تخفف أي قيد فيها عدا خط البناء الذي يقضي به أي مخطط إعمار أو أية أنظمة وتشاريع وأوامر أو تعليمات صدرت أو اعتبرت أنها صدرت بمقتضى هذا القانون.