المادة رقم 39 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

فعالية الاخطارات
1- إن التقيد وتنفيذ ما ورد في الإخطار سواء كان ذلك فيما يتعلق:

أ- بهدم أو تغيير أي بناء أو أية أعمال.
ب- بالتوقف عن أي استعمال للأرض.
ج- بأية متطلبات أخرى وردت بالإخطار.

لا يلغى فعالية الإخطار -

2- إذا أعيد بناء أية بناية كانت قد هدمت أو غيرت تنفيذا لما ورد في الإخطار الصادر بشأنها تبقى فعالية ذلك الإخطار سارية المفعول بالنسبة لتلك البناية أو الأشغال الجديدة.

3- إذا عاد الشخص وقام بإعمار أية أرض أو تصليح بناء أو عاد وقام بإنشاءات كانت قد هدمت وغيرت تنفيذا للمتطلبات الواردة في الإخطار دون مراعاة المتطلبات التي من أجلها هدم أو غير الإعمار الأصلي يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز المائتي دينار ولا تقل عن عشرين دينارا وبغرامة إضافية لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم دون القيام باتخاذ الإجراءات المطلوبة بالإخطار ويتخذ بحقه نفس الإجراءات المطلوبة في المادة السابقة.