المادة رقم 40 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

اوامر المحافظة على الاشجار والحدائق
1- يجوز للجنة المحلية واللجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصه حسبما تكون الحال بالتعاون مع وزارة الزراعية إذا وجدت ذلك مناسبا من أجل المحافظة على الأشجار والحدائق والمنتزهات والأراضي الحرجية أو المشجرة بأن تصدر أمرا يشار إليه في هذا القانون بأمر المحافظة على الأشجار والأزهار بصدد أية غرسة زينة أو أشجار أو أراضي حرجية كما هو مبين بالأمر مزروعة على جوانب الطرق او المنتزهات أو الحدائق أو في أية منطقة وبوجه خاص يجوز أن ينص الأمر على أي من الأمور التالية:-

أ- عدم قطع الأشجار أو الأزهار وإبادتها (ما لم تكن هنالك استثناءات منصوص عليها في الأمر المذكور) إلا بموافقة لجنة التنظيم المختصة ولكن يحق للجان التنظيم المختصة أن تمنح تراخيص لقطع الأشجار ضمن شروط معينة.

ب- إعادة غرس أي جزء من منطقة حرجية قطعت أشجارها بترخيص.

ج- كيفية تطبيق وتنفيذ أي أمر من الأمور الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون.

د- دفع التعويضات اللازمة من قبل لجنة تنظيم المدن المحلية أو لجنة التنظيم اللوائية كل في منطقته باستثناء الحالات المبينة بالأمر عن أي ضرر لحق بالمالك أو عن أي تعويض له من جراء رفض الترخيص المطلوب بمقتضى الأمر أو منح الترخيص بمقتضى الشروط المعينة.

2- قبل إصدار أمر المحافظة على الأشجار أو أغراس الزينة تتخذ الإجراءات التالية:-

أ- إصدار إشعار لمدة شهر واحد لمالكي وشاغلي الأرض المعنيين الذين يتناولهم هذا الأمر.
ب- النظر في الاعتراضات والعرائض المقدمة فيما يتعلق بالأمر المقترح إلى المالكين - ومشغلي الأرض التي يتناولها هذا الأمر.
ج- إبلاغ نسخ من الأمر عندما يصبح ساري المفعول إلى المالكين ومشغلي الأرض موضوع الأمر.

3- إذا ظهر للجنة التنظيم المختصة أن أمر المحافظة على الأِشجار أو أغراس الزينة ساري المفعول حالا وبمجرد إصداره فيحق لها أن تصدر الأمر المذكور كأمر مؤقت دون التقيد بالإجراءات - الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة فيما يتعلق بالنظر بالاعتراضات والعرائض ويقف مفعول هذا الأمر المؤقت بعد ستة أشهر من تاريخ إصداره إلا إذا سبق وأعيد إصداره كأمر دائمي بتعديل أو بدون تعديل بعد تنفيذ الإجراءات المطلوبة في الفقرة الثانية المذكورة.

4- لا يسري أمر المحافظة على الأشجار التالفة أو الميتة أو تلك التي يشكل وجودها خطرا.

5- إذا خالف أي شخص أو أهمل بالأمر المحافظة على الأشجار يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز الماية دينار وفي حالة المخالفة المستمرة يغرم بغرامة إضافية لا تقل عن ثلاثة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.